الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٩1
- 207 -
لقد أتى بخطأ يلزمه منابه مع ربه يغرمه لو ذلك القاتل قد كان اعترف أن علمه من غير ذاك المعترف وقال بعض إنما قد يلزم عاقلة القاتل ذاك المغرم في الحكم أما بينها والله جل فما عليها قط من غرم حصل وحسب ذا فعير لازم على من كان قد بان له ما فعلا منابه من تلكم الديات عند الإله الواسع الهبات واختلفوا هل تجبرن العاقله في حالة الكتمان عند النازله فقال بعض تجبرن وتقهـ وقيل لا تجبر حين تنفر ما لكنها تلزم وربهم وقيل ليست تلزم وفى الظهـ ور يجبرون جبرا كان قليلا ذلكم أو كثرا و عالم قتل خطأ من أحد يعقل عنه ما جناه ويدى غما عليه منه شيء هاهنا أو يطلب المجنى ممن قد جنى ويطاب الجاني من العاقلة أن يحملوا لتلكم النازلة وقاتل لاثنين أو لأربعه أو زائد بخطأ قد أوقعه يلزم في الحكم على عاقلته لكل شخص ثلث من ديته في كل عام في الثلاث أجمعا لو كثرت ولا يرون مدفعا
بينهـ
ــم
وإن يكن يجنى على جماعة ما هو كالثلث أو الموضح فإنه جميعه في سنة يودى ولو يزيد فوق الدية وإن يكن ثلاثة قد قتلوا بخطأ شخصا عليه أقبلوا تغرمه عواقل الجميع ع بقدر ما يلزم في التوزيع في كل عام يدفع ون طرا ثلثا من الغرم كما قد مرا وإن رماه اثنان واحد سطا عليه بالعمد وذاك بالخطا
فإنهم إذا يدوه تدفع عاقلة المخطئ ثلثا يجمع في أول العام وسدسا باقى في عامه الثاني بلا شقاق وقس على ذلك أيضا كل ما شاكله من كل أمر أبهما