سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٠

- TA-

ويلزم العامد أما القود أو دية أى نصفها لا أزيد وإن يك اختار الولى القتلا يرد نصف دية للمولى ومن عفا عن قاتل أو صالحه بأخذ بعض دية مسامحه يعزرنه إمامنا الأجل أو يوجعنه أدبا لما فعل وقال قومنا بضرب مائة وبعدها يغر بن السنة وقد مضى كلامنا في العاقله ما خمسة الآباء كانت واصله وقيل بل أربعة وقيلا سبعة وعشرة منقولا وقيل ما لم يقطع الشرك هنا فإنهم عاقلة لمن جنى لا تعقل العاقلة الذى قتـ وذاك عندنا ومالك الأجل وفى الذى عن بعض قومنا نقل

بأنها تعقله إذا قتـ

قال أبو ثور بأن العـ

ـل لنفسه عمداً ولا خطأ حصل

لنفسه بخطأ حين فعل

اقله تديه عمدا أو خطا قد فعله

كذاك من أصبح ميتا ولا يعلم عمداً أو خطا قد قتلا لنفسه أو أنه لم يقتل لها وكان أمره لم ينجلي وقال بعض صحبنا من فرطا في نفسه ما الخطا فيه يلزم أى دية الخطا فإن العاقله تغرمه ويأخذن الحاصله لنفسه وهكذا الكلام في طفل له بدون ما تخلف عاقلة المولى وما جناه عاقلة الذى له ولاه فيغرمون عنه وهو يغرم عنهم لأنه كشخص منهم عاقلة اللقيط في الأحـ کام عاقلة اللاقط والمحـ وارثه له وبعض قال لا إرث له وأنه لن يعقـ بل إنما وارثه والعاقل يكون بيت المال وهو الكافل وقال بعض عقـ له في ماله وارثه يهدى لبيت ماله ومسلم على يدى إنسان فحكمه حكم اللقيط العاني وخطأ الإمام والحكام في بيت مال الله في الأحكام

امي

ـــلا