سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٢

في كل عام ثلثا كما تؤد عاقلة يودين إذا انفرد لو كان طفلا أو به جنون أو غادة من مالهم يكون كذاك من كانت لديه عاقله مفلسة في ماله ما فعله فإنما يعقل حر ذكر البالغ العاقل وهو مؤسر وإن يك الجاني غريباً ليس له عاقلة تحمل عنه النازله ولم يكن من أهل ديوان بدا فقيل إن الغرم ساقطا غدا وبعضهم يجعلها في مال جان وقد قيل ببيت المال

اقلة

وقيل بل يدفع في التأدية كمثل واحد من العـ إن تك در همين هذي التأديه أو أنها أربعة ثمانيه ويسقطن ما ينوب العاقله عند هنا لأنه لا شيء له وإن بعضا ما ينوب العاقله في بيت مال المسلمين جعله وينظرن في عدد المسنين من حين عقد فرضها المبين لا حينما جنى لها الجاني ولا في حين أدوا قسطها المفصلا فإن مضت ثلاثة الأعوام من فرضها أدوا لها في عام والثلثان إن مضى عامان والثلث الباقى لعام ثانى وجاز أن تدفع في الأول من أعوامها إذا رضى من يدفعن وما له الرجوع مهما دفعا في سنة إن جهلا أو تبرعا وإن يكن أعطى لها بالقهر كان له الرجوع في ذا الأمر وليس للآخذ أن يقول لا اقبلها في نة تعجلا وقيل إن أرادها مؤجله فما عليه أخذها معجله وواعد بأنه يعطيها في سنة لا يلزمنه فيها في الحكم أما بينه وربه فالوعد لازم بأن يوفى به وجاز إعطاء الأقل برضى أخذها إن كان من أهل الرضا وجاز أن يعطيها بالقيمة كالأرض والنخل ونحو الغلة ويدخلن فيما بقى من الديه طفل ومجنون تنال التأديه