الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٣211
بعد بلوغ كان أو إفاقة
كذاك عبد
د مشرك بحالة
يحسبن
ـــة
من بعد إسلام وبعد عتق فيدفعون نائبا بحق ومن يموت أو يجن قبل أن تفرض فهو ساقط لا ومن يرد إعطاء أصل الدية کابل وذهب وفضـ أو غنم أو غير ذا مما سبق بيانه فالقول قوله بحق ومن له عشائر كمشترك عقلن في الحكم عليه دون شك بلوغه في تلكم العشائر
ويعقلن عليهـ -م- بقـ
كذلك الخليط ثم وضارب الرجل في رأسه وقد أزال الشعر
يؤدين مع من ذكرنا قبلا
من
أساسه
ه يعتبرن الأكثر فإن يكن أرش الشـ عور الأوفر يعطى له وإن يك الضرر الأجل أرشا فيعطى أرشه كما وصل ومن أتى مدعيا على رجل بأنه وليه كان قتل بخطأ فغال قد قتـ لته بالعمد منى حينما أرديته فقد برئ القاتل من أمر القود وتازمنه دية هنا فقد
يدعى
وإن أقر الكل بالخطا منهم فدية تلزم من قد فرطا في نفسه وماله أن يرجعا على عواقل لكيما تدفعا وإن به استمسك ذاك المدعى في دية فجاء هذا بينة له على قتل الخطا اييرأن من ضمان سقطا فإن يكن قد جاء بالبينة فذاك الغرم على العاقله وإن يكن لم يأت بالبيان أدى الخطا من نفسه ذا الجاني وإن يك ادعى عليه بالخطا وقد أقر أنه به ثم ادعى الولى للبيـ
ــطا
ان على وقوع خطأ من جاني
ليرجع الغرم على العاقلة فإن أتى بهذه البينة
فهى على عاق
لة
وإلا
فيلزم الجاني ما قد حلا
وإن عليه يدعى إن قد قتل رايه فقال جان قد فعل