سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٤

1

ات

ديه

دية

قتلته كمثلما لي قد يحل فإن أتانا ببيـ قد قبل أولا فيحبسن إلى أن يأتى مبرأ والحبس للممـ وقيل إن لم يأت بالبينة يحلف ما أرداه بالتعـ قال الإمام القطب لست أنظر عليه غيره وفيه نظر وقيل إن لم يأت بالبينة فيحكمن عليه بالتعـ وقال بعض مدعى التعدية يكلف الإتيان بالبينة فإن يكن لم يأت بالبيان يتركه يمضى على أمان وإن عليه خطأ قد ادعى فأنكر القتل بأن ما وقعا فإن يكن ليس له بيـ فتلز من المنكر الأيمان وإن عليه يدعى قتلا ملم فينكرن يحبس مهما يتهم والحد السجن بأن تظهر له براءة بأنه ما قتـ

ان

له

أو كثرة السنين تمضين ولا يضرب أو يقبل من قد كفلا

ومدع بأن زيدا قتـ

ــــلا وليه بخطأ

وجندلا

ا مرديه

ونه

وقد أقر المدعى عليه بأنه بخط ثم أتى من يدعى ببينـ ه بأن قتله بعمد كـ فما عليه فيه قتل يلزم لكن عليه دية فيغرم فإن يكن عقل الخطأ قد سلما ذلك أو عاقلة لها انتمى

ان

اني

فإنه يردها ويدفع لدية العمد كما قد تقـ وإن يكن قد ادعى إن أتلفه عمدا وقد أنكره وزيفه وبعد ذاك جاء بالبيـ مصرحا فقت لوا للجـ ثم ولى الجان أيضا بينا بأن قتله خطا تكـ فإنه لدية العمد يؤد ولم يكن عليه في ذاك قود ويرجعن بدية الخطأ على عاقلة الأول كيما تبذلا إلا إذا ما قتـ له قد كانا

فإنه يزاح عنه قتـ

ع

ونا

بحجة. ادلة أتانا له كذلك الضمان أيضا مثله