الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٥ويرجعن بذلك المذكـ
ـور
على الشهود فإذا بزور
هم شهدوا فيقتلوا علانيه لوا علانيه ان وبعضهم ألزمهم بذل الديه وإن هم قد شهدوا على خطا فتغرم العواقل المقس العواقل المقسطا
عواقل الشـ هود
عقل
من
قتل
بقولهم إلى الولى يبتذل
وذاك مهما أخذوا الشهاده من غيرهم بدون ما زياده أو قد أقر لهم من قد جنى فشهدوا على الذي قد أعلنا فيلزمن غرمه من شهدوا عليه لكن حيث هم ما اعتمدوا م يفصل بقدر عليهـ
تسلمنها عنهم
العواقل
لمانيا باله شيب ها
بنا اغة فلتة نامة
کے نا اسفة لله
La la
رحمة لم
متدنية باسعة
221 122
1122
لم بلا ناغ 2
ن کے نا
رح بے لمية فانا اعد نمه
بالت
ته وايضان النانة
ة المناعة
121
Leca
قلم اية لقاح
بعلما بانو باستقال
بالقه نام ام المد ولم امانم بخاا باله رقعقعا وفينا
معتنا
مان لے
مل له لامضا باعت نه نام
قرر
نفيتها لنصاب له انا لمة
٤٬٢٨٩ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.