سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٥

ويرجعن بذلك المذكـ

ـور

على الشهود فإذا بزور

هم شهدوا فيقتلوا علانيه لوا علانيه ان وبعضهم ألزمهم بذل الديه وإن هم قد شهدوا على خطا فتغرم العواقل المقس العواقل المقسطا

عواقل الشـ هود

عقل

من

قتل

بقولهم إلى الولى يبتذل

وذاك مهما أخذوا الشهاده من غيرهم بدون ما زياده أو قد أقر لهم من قد جنى فشهدوا على الذي قد أعلنا فيلزمن غرمه من شهدوا عليه لكن حيث هم ما اعتمدوا م يفصل بقدر عليهـ

تسلمنها عنهم

العواقل

لمانيا باله شيب ها

بنا اغة فلتة نامة

کے نا اسفة لله

La la

رحمة لم

متدنية باسعة

221 122

1122

لم بلا ناغ 2

ن کے نا

رح بے لمية فانا اعد نمه

بالت

ته وايضان النانة

ة المناعة

121

Leca

قلم اية لقاح

بعلما بانو باستقال

بالقه نام ام المد ولم امانم بخاا باله رقعقعا وفينا

معتنا

مان لے

مل له لامضا باعت نه نام

قرر

نفيتها لنصاب له انا لمة