سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٦

- 214 -

1

تعلق

ح باب الأنواع من الخطا -

xela

سعة مسه ناج

الخطأ المحض على العاقلة بينهم وبين رب العزة كذاك في الحكم وفي الظهور ذاك على ما جاء في المأثور وغير مجبورين في الكتمان على أدائها مدى الأزمان وبينهم والواحد المنـ المنان يلزمهم لو حالة الكتمان وما أصاب المسلمون المكرما بالقتل في جيشهم إذ هجما وليس يدرون بأن ليس يحل قتاله لهم وذا مثل رجل قد كان في عساكر البغاة بالجبر والإكراه منهم آتي ضمان قتله كذا إن جرحا في بيت مال المسلمين أصبحا كذاك كل ما به المرء اتقى يوماً على نفس له أن تزهقا كذا بيوت منكر لن يصلوا لدفعه إلا بما قد فعلوا إن كان ما ضاع من المذكور الغير أهل المنكر المحجور ممن غدا ليس له فيما جرى فعل فإن حكمه كما ترى وهكذا ما فعل الإمام والقاض والجماعة الأعلام في الناس في إخراج حق يجرى كذاك فى إزالة لنكـ

ال

إذا هم قد أخطئوا في حال غذاك كله ببيت المـ وفى مقال بعضهم قد نقله بأنه يلزم من قد فعله ومن له الإمام يوما أمرا كالقاض أو جماعة من الورى أن يخرج الحقوق مثل الضرب والقطع والقتل ومثل الصلب وقد أتى بخطأ في حينما جاز له بأمرهم أن يقدما إن على آمره الضمان لا عليه إذ جاز له أن يفعلا وإن من فعل الخطا ما يلزم من قد جنى بنفسه فيغرم كما إذا ما بالجناية اعترف أو صالح المجني في الذى وصف