سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٢

- 220 -

وإن يكن في موضع فيه تجب تلزم من فيه ولو قد كان أب أو ولدا فيحلفون والديه تلزم من يعقلهم في التأديه

لا عاقله ومن

له فوحده يديهـ

كامله

ـــلا

وورثوا منها وجوبها في زمن الإمامه وليس في الكتمان من قسامه وإن بينهم وبين الله لا تلزم إلا من جنى وقت وقال بعض العلما الأعيان من يقدرن في حالة الكتمان إن يحكمن كالحكم في الظهور يحكم فما ذلك بالمحجور وتلزمن في الرأس لو قد انفرد في أي موضع يكون قد وجد وغيره من سائر الأعضاء لا إلا إذا مع جسد تحصلا وقيل مهما وجد الرأس فقد أو شقة من القتيل المفتقد فليس من قسامة فيه وقد ألزمها بعض على أهل البلد وإن يك الشقان طرا وجدا في موضع قسامة فيه غدا وإن يكن في موضعين قد وجد فيحلفون كلهم خمسين عد وقيل كل موضع خمسينا ودية جميعهم يدونا ويلزمن إن كان بالعرض فصل فيما يلى الرأس ولو كان أقل والحكم للرأس إذا ما وجدا في موضع عن جسد منفردا فتلزمن حيث يكون الرأس وقال غير ذاك أيضا ناس وإن يكن ما بين قريتين القوه أو ما بين سكتين يقاس ما بينهما ويلزم قريبة إليه فهى تغرم وإن إليه استوتا فيلزم جميعهم خمسين هذى تقسم وتلك خمسين يميناً ويدو جميعهم واحدة تبـ وجعلوا قياسه من موضع رجليه مهما وجدت لم تقطع وإن هما قطعن فالقياس من بينهما لو كانتا لم تقطعن وقيل من موضع كل رجل لجانب الأخرى قياس الكل وقيل من كل لما يليها من موضع حكم القياس فيها

ــدد