سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٤

وإن يكن بالسوق هذا وجدا ففيه خلف بينهم قد وردا ألزمه أهليه بعض المعلما وكان بعض منهم ما ألزما وإن على سارية أو جبن أو شجر أو حائط متصل نما على أربابها شيء يعد بل تلزمن موضعا فيه وجد وتلزمن حاملا له على كاهله ويحلفن مستكملا بالله خمسين يمينا كامله والغرم عنه تحملنه العاقله والاختيار للولى في الحلف فمن أراد حلفا منه حلف وكل من أبرأه من دية أو حلف فهو برئ الذمة وإن يكن بواحد يستمسك فذاك إبراء لمن قد يترك فيحلفن مرة ولا ديه عليه بل تلك اليمين كافيه وصح إن أبرا القتيل أجدا ويلزم الباقين ممن وجدا وإن يكن أبرأ للكل فلا يجوز أن يعفو وأن يعطلا إلا إذا ما خرجت من الثلث فليعفون وبهم لا يكترث كذاك إن تعين القتل ولا قسامة إذا عفا من قتلا وقيل في العمد يجوز العفو لا في القتل بالخطأ الأمر حصلا ولهم فيه تفاصيل هنا وكل قائل على أصل بنى وإن يكن في وسط بلدة وجد فشهدوا بقتله على أحد من غيرهم فليس يقبلونا لأنهم بذاك دافعونا وقال بعض العلماء يقبل منهم إذا ما شهدوا وعدلوا لأنما الظاهر في أهل الباد ليسوا جميعا قاتلين المفتقد وإن يكن وارث هذا شاهدا فإنه يرد قولا واحدا وصار إبراء لباقى القرية وايس فيه قط من قسامة وتلزمن فى السقط إن به أثر جرح إذا ما كملت فيه الصور وفي قتيل بين قوم يوجد لا يعرفن وارثه ويعهد يأخذ أرشه الإمام منهم وفى ذوى الفقر لذاك يقسم