سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٥

1

وجاز وضعه ببيت المال العز دين الله ذي الجلال

قال

لة ظهر في قبي لم يدر من رماه منهم واستتر وفى جريح ولم يزل فراشه ملازما حتى توفى بينهم واخترما فإنه قسامة عليهم فيحلفونها وبعد يغرموا وأهل قرية إذا ما ماتوا من قبل حكم حاكم وفاتوا وما بقى فيها سوى الأطفال أو النسا أو من كهذا الحال فقيل تلزمنهم القسامه وقيل لا حلف ولا غرامه وأهل بلدة إذا ما نقدوا غرم قتيل بينهم قد يوجد فجاء من أقر بالقتل فقد ألزم من أقر غرما أو قود ويلزمن آخذا للـ يردها كاملة للبلدة

دية

وإن بقى الجارح مع من قد جرح دهرا ولا يطلب ما له يصح وبعدها الجارح مات واخترم فما على وارثه شيء علم والصلح في جرح ولم يبرا فلا يجوز فيما قال بعض النبلا و جارح شخصا جراحا قدره أهل العلوم خمسة من أبعره وبعد ذاك غيره له جرح جرحا وأرشه بعير متضح وبعد ما ثلاثة الأيام ذاق الفتى المجروح للحمام فإن كل واحد من ذين يغرم نصف المحتسى للحين تعلقة عة رحت ناء

خدا باعفا

لالية

ني ما لهنه باستقاا ثاان ناها

له عن نلتق به ردعا سمك اعية تحتف

Te el Wel

ف عليها

رغب بالة

عيب جماله با

حتي

مبة قلة تاع بال