الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٦1
- 224 -
الباردة ملا
ني نے
لمتفاء
ومن باب القود
وقتل شبه العمد فيه اختلفا
ہے نا
رب
يلزم فى القتل بعمد قود والخلف في التكفير عنهم نجد قادبه بعض وبعضهم عفا الأنما القاتل فيه قصدا ضربا وقتل النفس ما تعمدا
لكن عليه دية في المال
وليس في الخطا سوى الكفارة
والإثم والتكفير في ذا الحال ودية تكون في العاقلة
ولا يقاد غير بالغ عقل ولو نسا أو مشركا إذا قتل
والمطفل والمجنون ما عليهما والمشركون ملة لدى القود وقد مضى القول بأنهم ملل من اليهود واليهودي الألد كذا المجوسى لجاحد قتل ولا يقاد رجل بامرأة حتى يرد من بها قد طلبا وقال بعض العلماء يقتل
وإن تكن قد قتلت فتقتـ
من قود وقد يقاد فيهما
معاهد ووثنى قد جمـ فلا يقاد إن مسيحى قيل أن يقتل المجوس ما لهم قود فما عليه قود لما فعل إن لم يكن فتكا أتى بالقتلة نصفا من الغرم الذي قد وجبا لو أنه بدون رد يحصل ــل ونصف غرم الفحل أيضا تبذل
وقيل لا تدفع شيئا أبدا بل تقتلن وحدها
وهى
الفدا
لو أن ذاك القتل منها لم يكن فتكاً فهذا حكمه الذى زكن وقاتل جماعة إلى ولى كل يقيد أو ولى الأول
وقيل للأخير حيث الأول قد أمهلوه وله لم يقتلوا وقال بعض يتقارعونا إذا أراد الكل يقتـ والذى لم يقتانه الذيه
لونا
في مالهم جميعهم ولو مايه
إن وسع المال وإن ضاق قسم بحصص على الجميع أو يتم