سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٧

225 -

وإن يكن مع رجل قد اشترك كحية في قتله حتى هلك تقدم الإنسان أو تقدما نهش الأفاعي فيه أو معاهما والخلف هل يقتل هذا المقاتل أو يدفعن الأرش وهو الكامل

شك بدون

فليقتلا فيه معا وإن يكن حر وعبد اشترك

وإن أراد قتـ

مالك عبد قيمة العبد الألد ــل الحر ورد

وجاز أخذ دية أو القود لو حالة الكتمان فى قول وجد ــد أو لوالد له علا يقي

وقاتل لابن من قد قتلا

يد

أولهما وقال بعض العلما إن أب القتيل صار أقدما فما له بأن يقيد للموند إن كان والد هناك قد وجد والأولياء ان تعددوا الى من شاء قاد نفسه ليقتلا وإن هم تفاوتوا في الرتب يقيد نفسه لنحو الأقرب وإن يقد إلى البعيد يهلك ودية منه القريب يدرك يهلك إذ ليس له تناوله

له

في ماله وقيل لا وقات والجد لو علا مع البنين البنينا لو سفلوا في رتبة يأتونا والأب من أبيه أولى بالقود والجد من أخى القتيل المفتقد ولا يقيد نفسه إلى صبى ولا لمجنون وعبد أقرب والخلف فى المرأة هل يقيد لها اذا ما قودا تريد وإن يكن قاد لهؤلاء ففى هلاكه الخلاف جائى والخلف فى إجازة الشـ هادة من أهل جملة على الجناية فقيل بالجواز ما لم يظهرا ما كان قد يسقطها من الذرى فيقتلن بها وتؤخذ الديه وقيل حتى يدخلوا في التركيه وإن أقر رجل بقتل الرجل وهو صحيح العقل فشهد الشـ هود بعد ما ذكر بأنما القاتل غير من أقر كلاهما يقتل فيما رسما وقال بعض من أقر منهما وقيل من قامت عله البينه بالقتل مقتول بما قد كونه

(م 15 - سلاسل الذهب جـ 9)