الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٨ومن يكن شهوده قد رجعوا فما
عليه بعد قتل يوقع
والخلف في المقر مهما رجعا يقتل مع بعض وبعض منعا و شاهدان شهدا على رجل
بأنه يوم
كذا شخصا قتل
وقال آخران إن الرجلا في ذلك الوقت لدينا حصلا في موضع قد عينا وحددا وأنه لم يقتلن من ارتدى فإنه يقت ل فيما يرفع عن هاشم والثان ليس يسمع وفى الذى عن بعضهم لنا أثر بأنه إن يرجعن من أقر من قبلما في قتله أن شرعوا فإن ذاك الأمر منه يسمع وإنه من بعد ذاك الأمر لا يجوز في قولهم أن يقتلا ومن يكن في تهمة القتل سجن ثم أقر وهو في الحبس خزن فما عليه قيل غير الدية لأن ذاك حق رب العزة فيسقطن بشبهته والسجن لا شك فيه شبهه اذ يعنو ومن أقر أنه قد صرعا لرجل لكنه قد ادعى بأنه بغى على يقتل به ودعوى البغى ليس يقبل إلا إذا ما قد أتانا الجاني على ادعاء البغي بالبيان وقاتل لرجل وقالا قت لته تعمدا ضلالا قال الولى أنت قد قتلته بخطأ والعمد ما أردته فليس فيه قود فيلتزم بل دية وقيل كله انهدم إذ أبطل الولى قول الجاني فيما رواه القطب عن عزان وأول القولين في الآثار قد رفعوه عن أبى الحوارى وإن إلى العمد الولى قد رجع وصدق المقر منه ما سمع يلزمه مع غير عزان القود وعنده غير الديات لا يجد قال منير ليس للولى من بعد اعتراف بالخطا قتل زكن وقاتل زيدا وقال إنى ظننته عمرا فساء ظنى فكان م موسي لا يرى فيه القود وخالف الأشياخ قوله السدد
ا ہے بہ غام