الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٩1
- 227 -
لكنه وافقهم وذاك في أيام عبد الملك البرالوفى وقائل إنى قتلت أحمدا في رجب وقد سقيته الردى وجاء شخص آخر وقال في شوال قد سقيته للتلف فالقول قول الأول الذي ذكر بأنه في رجب له نحر إلا إذا ما علم الولى بأنه في رمضان حى وإنما أصيب في شوال فيقتل الثاني لهذا الحال ومن بقتل رجل أقر مع قوم ولم يشهدهم بما صنع قال ابن محبوب فلا أرى قود يمكن إن لم يقتلن هذا أحد وإنما قال به تمـ دحا إلا إذا مع الإمام أفصحا و شاهدان شهدا على رجل بقتل إنسان فقيد وقتل ورجع الشهود عما ذكروا غفيه خلف بينهم مؤثر فقال بعض العلما راميه وهو ولى أول يديه ويرجعن على الشهود بالديه لأن منهم أصل هذى التعديه وقيل يغرمون وحدهم بلا أن يرجعوا بها على من قتلا وهو الصحيح حيث إن من قتل لم يتعمد في الذي له فعل ولا بشبه العمد حاول الخطا بل إنه بحكم شرع قد سطا ومن بقتل قد أتى معترفا فقيا في إقراره وأتلفا فجاء من بعد مقر ثانى بأنه قاتله والجـ اني فقيل يغرم المقر الأولا قاتله إذ بان إن لم يقتلا وقيل ما عليه أن يغرمه وهو الصحيح إذ أباح دمه وإن يك المقر بعد ما قتل قد بان طفلا أو بعقله خلل أو مسلما من أهل شرك كيهودى مضك له كان قتل ومن أو والدا لمن له قد قتلا فإنه يغرمه من جندلا وإن يكن من بعد ما قد قتلا جن فقتله غدا محللا وهكذا إن جن بعد ما زني إن محصنا وبعد ما قد طعنا