سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٥

وإن يكن غير المولى يقتل لذلك الجاني به يقتل لو جوز المولى ما قد أوقعا ذاك الذى للقتل قام مسرعا إلا إذا من قبل قتل جوزا فإنه مثل الوكيل برزا وقيل لا يقتل إن جوز له بعد وقد أمضى له ما فعله قلت وقد مضى كلام مثلما قلنا به راجعة تهدى من عمى وإن يكن غير الولى قتله من قبل دفع دية مكمله وذلك الولى الجاني استلم ديات من جنى من القاتل تم فهل لذا الولى أكل ما استلم ودية المقتول قبلا تنهدم فلا ينالها المولى أبدا من تركة الجاني الذي ذاق الردى ولا من المقاتل للجاني هنا أو يغر منها ولى من جنى إلى ولى لقتيل من جنى إن كان لما يترك الجاني هنا ما لا كذا يغرمها ولى من كان جنى من تركة له تكن إن ترك الجاني هنا ما لا ولا يسقطها موت بجان نزلا ورجلان قد تطاعنا وقد تباريا فيما بهم كان وجد ومات بعد واحد ممن ذكر فلا براءة هناك تعـ وقاتل اثنين والقاضي الأجل سلمه الأولياء من قتـ وواحد يقتله في التعديه أراد والثانى أراد الديه فإن يك الجاني مليا فلكل من ذين ما أراده بلا جدل وإن يكن غير ملي فعلي من شاء من ذين له أن يقتلا يرد الثاني هنا نصف الديه لأنه فوته فى التعـ وإن يك القاتل فر ودخل للحرم الشريف الجي بعجل إلى الخروج منه حتى يصرعا وإن يك القتل به قد أوقعا فإنه يقتل لوفيه على ما جاء في قول لبعض النبلا وإن يكن داخله أيضا سرق والمقطع في سرقته قد استحق يؤمر بالطواف والسعي وإن يحل ثم بعد ذلك يقطعن

تبر

ـــل

ديه