سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٦

- - 234 -

متقي حب رجاا ثلاغا

لدولة باستقلار ما يجب به القوداعة له ياعاب ها اغب علية هابله حالة

Fell

بلستة بنسبة نيه انا لا

ويوم

فاتا

من مات من جرح ولو قليلا مات به جارحه قتيلا إن لم يكن من بعد برء أودى وإن برى لكنه قد ردا فما عليه هاهنا شيء يجب من غير أرش ضربه الذى ضرب وجارح لرجل فماتا من بعد ليلة فلا يقر جارح بقتله لكنه يديه غرم مثله وقيل من دون ثلاث سـ إقراره والسبع قول يرفع وقال بعض ما بقى الجرح يسع إقراره لو طال وقت واتسع وهكذا إن غيره قد جرحه من بعده أو أنه قد ذبحه وهكذا إن نحو أفعى أكله أو. سبع من بعده فقتله ليس له يقر بالقتل لما دهاه عله بذاك اخترما وبالدواء قيل يبطل القود وقيل لا يبطله الدوا فقد

لكنه إن خيط هذا الجرح فليس فيه قود يصـ وإن يكن أعطاه شيئا مما يقتله كأن سقاه سما يقتل في الحكم به لكنما بالسيف قتله هنا تحتما إلا إذا وليه شاء الديه يأخذها منه لهذى التعديه وقاتل بالنار يقتلنا بالسيف لا بالنار يحرقنا وقال بعض يقتلن بما قتل بالنار أو بالسم أو بما فعل وإن يكن أعطاه سما فشرب غمات أو قيده بسبع أو حية أو بحرق أو عطش أو هدم بيت أو غرق أو نحو ما ذكرته ففيه عقل وأما القتل ما عليه وإن يكن رماه فوق حية أو عقرب أو سبع غمات من ذلك يقتلن كما إن كان كالحية فوقه رمى

حتى

عطب

منفلت