سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٧

توفيه

ـدد

وهكذا إن كان في بئر رمى أو هوة أو من مكان قد سما و آمر طفلا له أو جمله أو عبده أو كلبه فقتله فيقتلن به وفى البهيمة والطفل قيل يغرمن للدية والعبد إن شاء الولى قتله وإن يشا أن يأخذنه فله وان يشا أن يأخذن للديه يأخذها كاملة مسـ ويغر من ربه إن قتله ما زاد عن قيمته وفضله وإن يكن لغيره ما قد ذكر يلزمه الإثم إذا له أمر وما عليه دية ولا قود وقيل إثم وديات تنتقد إن كان حاضراً إلى أن قتلا وقيل لو لم يحضرن إذا شلا وتلزمن على المق ال الأول عاقلة الطفل ديات الرجل وليس من غرم على رب الحمل لأنه لم يأمرن ولا قتل وإن يكن في يد من له أمر بكارتهان أو وديعة تقر فدية تلزمه والقود لأنه كمالك يحـ وإن يكن أعطى كطفل حيه فذاق من لسعتها المنيه فما عليه قود بل يلزم لأجل ذاك دية فيغـ ومن يكن أركب طفل الغير على كخيل أو على الحمير فضامن له كذا إذا حمل في ظهره شيئا ومن ذلك زل وقيل في السلطان إن يكن أمر بعض جنوده بقتل فائتمر يلزمه ويلزم الجاني القود إن كان بالغاً به عقل وجد وهـ كذا معلم قد أمرا بعضا من الصبيان بالقتل نرى وقيل لا قتل على السلطان ولا معلم لهذا الشان لكن عليهما ألداء الدية ويقتل الجاني من الرعية وإن يكن أعطى ديات المفتقد من لم يكن في هالك جنى بيد عاد بها على الذي قد قتلا إن كان هذا بالغاً قد عقلا وما على الأمر غير الإثم إن سلم الجاني جميع الغرم

ــرم