الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٨- 236 -
وإن يكن لم يدفعنها الجاني تلزمه إن كان ذا سلطان ويضمن الجاسوس ما كان تلف مالا ونفسا بتجسس عرف كأهل غارة عليهم ما فقد بهذه الغارة من مال أحد ومن نفوس يلزمن من حضر غرم وإثم قود ولا مفر وتارك تنجية لمن نظر يقتله كحية وقد قدر أو مثل برد أو كجوع أو سبع أو حرق أو في كهوة وقع
يلزمه إثم وعتق رقبـ ودية والإرث لن يستوجبه وشدد البعض فألزم القود وبعضهم ألزمه التوب فقد لأنه بيده ما باشرا لقتله لو أنه قد قصرا ونازع وكالة القتل وقد عفا بلا علم الوكيل عن قود فيلزم الوكيل مهما قتلا المقتر غرم ــك كالخطا ذا جعلا وبضهم ألزمها الموكلا لأنه بغير علم عزلا وإن درى بعزله من وكلا فدية تلزمه أن يبذلا
وللإمام قتله إذ قتـ ـــلا من بعد عفو من ولى حصلا و آمر الطفله أن يقتلا شخصا ومن بعد البلوغ قتلا فإنه يقتل والآمر ما عليه إلا الإثم في ذا لزما كذاك من يأمر أيضا عبدا وبعد علمه بعتق أردى ومن يكن وليه يوما جرح جرحا شنيعا يقتلنه فجمع لجارح الولى ثم قتله وبعد ذا وافى الجريح أجله فيقتل القاتل حيث قتلا من قبل أن يستوجبن تعجلا وقيل لا يقتل عن بعض السلف حيث وليه بجرحه تلف والأول الأصح لكن عندى يقول قطب العلما ذو الرشد يدرأ عن قاتله الحد لما في فعله من شبهة فيها ارتمى ومن رمى لمشرك أو عبد فوصلت رميته من بعد عتق وإسلام فغرم الحر يعطى أو المسلم في ذا الأمر.