الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٩-
وقيل مقتولا به إن كانا الهوانا معاهدا من جرع لأنه كان معاهدا وما يجوز قتـ له وصار مسلما وبعضهم يزعم أن المسلما به يقاد لو يكن ما أسلما وإن رمى موحد أو قد سقط عليه بعد ردة والإثم قط وإن يك الرامي قبيل أن تصل رميته ارتد ففي الحال قتل وإن رمى المشرك للمصلى فارتد من قيل وصول المنصل لم يقتلن به لأن قتلا ذى الارتداد الشرع قد أحلا وان رمى عبد لعبد فعتق قبل وصول الرمية الرامي بحق لم يقتلن به وألزموه قيمته كما يقـ وإن يكن من ملك ربه إلى آخر من قبل الوصول انتقلا فالحلف هل على الأخير ما جنى أم يلزم الأول ما قد كونا وهو الأصح وكذاك الخلف إن تنقل المرمى عن حال زكن هل أرشه لأول أو آخـ وذا هو الأصح في الدفات
وموه
وإن يك الرامى قبيل أن تصل رميته التي رماها للمحل جن فبالمرمى هذا يعدم وقيل لا يقتل لكن يغرم أى أنها ليست على العاقلة أمواله للدية يغرم من وإن رمى المجنون شخصا ثما أفاق من قبل وصول المرمى ففيه حلف ذكرته العلما هل دية المرمى شيء لزما
في ماله فقط أم ذا يلزم عاقلة له فتلك تغرم كذاك طفل يبلغن من قبل وصول رمية رمى لقتل وإن رمى الجاني بعض الأوليا وقد عفا عنه ولى بقيا قبل الوصول يلزمن من رمى غير مناب الرام غرم علما وبعضهم يقول إن المعتبر حال صدور الرمي من حيث صدر لاحالة الوصول في جميع مسائل الباب على التنويع وقيل فيمن قد رمى إنسانا بدون حل بل يبغى كانا