سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٠

-

فقتل المرمى ولى الرامي قبل وصول النصل والسهام أو طعى المرمى أو كان فعل ما قد يبيح دمه وما يحل فما على الرامي سوى الإثم فقد أى ما عليه دية ولا قود وإن رماه بحلال فانتقـ إلى محرم قبيل أن تصل

سلما

فثم ألزموه أرشا مثلما إذا رمى لمشرك فأسـ وجارح لرجل فارتدا مجروحه وبعده تردى فيلزم الجارح أرش الجرح لا تهدره لحدث قد حصلا وجارح لمن بغى أو من طعن فتاب ثم مات فهو يهدرن وجارح عبداً وبعد حررا فمات بالجرح متى ما انفجرا فارش جرحه لذاك المعتق وللولى من ديات ما بقى وقيل يعطى الغرم كله الولى والجرح أرشه لذاك الأول وبعضهم ألزم من كان جنى قيمته لربه عبدا هنـ معاهد أن جرح الموحدا وبعد ذاك الجرح حالا وحدا ويهاك المسلم بالجرح فهل يلزم من قد عاهد الغرم كمل أو يسقطن عنه ما قد ارتكب في شركه والدين للإشراك جب وقيل إن كان معاهدا غرم لعهده أولا فرمه انهدم وجارح لرجل فالا موحدا جرحتنى ضلا لا فقال بل محاربا جرحتكا أو باغيا أو طاعنا أو مشركا فالقول للمجروح لا للجارح ما لم يجينا ببيان واضح لكن أقول إن يك المجروح قد كان على بغى وطعن قد عهد أو كان ذا شرك ويدعى بأن تاب قبيل طعنه الذي زكن فإنه يطلب بالبينـ بأنه تاب قبي ل الطعنة وقد أتى فى أثر عمن ذهب قد ورد الخلاف فيما إن ضرب شخصا ولكن لم يمت في الحال فقال بعض العلما الأقيال إن ثاويا من جرحه وضربه بقى إلى أن قد مضى لربه