الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤١-
- 239 -
فيلزم الضارب فى ذاك القود وقيل لا إن لم يمت ويفتقد إلى ثلاثة من الأيام وقيل سبعة على التمام ما دون يومه معاً وليلته وقيل ما لم يهلكن من ضربته
له
وقيل ما لم يجعل الدواء له إذ الدوا للقتل مما أبطله وقيل لا يبطله الدوا فقط لكن إذا الجرح عليه قد يخط وإن يك المضروب ضارباً طعن بطعنة أخف مما فيه عن فلم يزل ذا ثاوياً بطعنت حتى هوى منها على منيته لا يلحق الأكثر ضربا الأقل بما من الأرش عليه قد خضـ فالنفس بالنفس وكل واحـ مات بضرب خصمه المضادد ويبطل القتل إذا بعض يرد من أوليا غرما وبعض القود وداخل على امرئ له وجد في النزع الرداه ففي ذاك القود وقيل فيمن لامرئ قد يضرب فصارت الروح تجي وتذهب وجاء شخص بعد ذا فقتـ فقود في قتله لابد له الأنما الاثنان فيه اشتركا إن فتكا في القتل أو لم يفتكا وقاتل من لم يكن له ولى فهو يقيد للإمام الأعدل فإن يشاعفوا وإن شاقتله وإن يشا فدية مكمله يدفعها إمامنا في الفقرا ممن له ولاية من الورى وجعلها فى غيرهم لا يمنع وتركها في بيت مال يسع إن كان فى دولته قد قتـ وإن يكن من قبل ذاك جندله فما له التخيير بل يقتله وقيل إن شاء الديات فله ثم الولى بعدما قد سألا بذل الديات ما له أن يقتلا ليس له إلا الديات إن يرد وإن يشاعفوا فإنه يجد وإن يكن أراد ما لا دون ما ذكر الديات فالخلاف رسما
تيل له يرجع للقتل وقد قيل بأنه الرجوع لا يجد وإن عفا عنه على أن يعطيه مالا فجائز ولو فوق الديـ