الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٢مخ
وجاز قتله إذا لم يكملا ما كان من شرط عليه جملا ورد ما أعطى له إن كان قد أعطاه بعض ما به الشرط انعقد وإن يكن عد النجوم قد شرط مالا أو الرمل فشرطه سقط والديات يرجعن بعد فقط وقيل لا شيء لهذا المشترط لأنه عن دية قد انتقل والقتل للمحال من ثم بطل وإن عفا عنه على أن يعطيه في يومه ألفا فهل له الديه أو أنه يلزمه ما ذكرا في يومه وبعده إن أخرا وإن عفا عنه على أن يخرجا من بلد كان به قد ولجا أو لا يسير الموضع الفلاني إلى كذا شهرا من الزمان فالعفو واقع وأما ما شرط عليه من شرط فإنه سقط وتلزم الجاني الديات الثابته والبعض هذا الشرط أيضا أثبته فإن وفى به وإلا فالولى ير في قتله كأول وهكذا إن علق العفو إلى مجئ صلت أو رضاه مثلا كأن يقل عفوت عنك لمجى محمد أو لرضاه إن يجى فما له يقتله من بعد وذاك إلغاء لهذا القيد إذ قدم العفو فذكر القيد من عقيبة كخطاً مهما يكن وإن يكن قال أعطني ذا اليوما كذا كذا أو أقتلنك جزما ولم يكن يذكر عفوا جاز له إن لم يفي بشرطه أن يقتله وإن يكن أعطى له وشاء من بعد أن يقتله وجاء فإن يكن لم يعطه إلا لكى يتركه في يومه ذلك حى جاز له يقتله بعد وهل يرد ما أعطاه بعد أن قتل فيه تردد وعند القطب لا يرده لأنه قد بذلا بشرط أن يتركه اليوم وقد أرجا له في اليوم عن أخذ القود وإن يكن قد قبل المال على شرط بأنه له لن يقتلا لابد غما له أن يقتـ له من بعد ما أعطى له وقبله