الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٣-
2410
1
وإن يكن علقه إلى رضى كجمل أو حائط أو من قضى له كذاك إن قال عفوت إن يشا مولى المنن فما له يقت بت أو لا نقضا ثلاثة عوت ثلاثة الأيام فيما حددوا
كذاك أن
معـ
ونة أص
ــد
لأنما أقل جمع يوجـ فجعلوها ها هنا كالأبد فمن هنا يبطل أمر القود وبعضهم قال له فعل القود بعد انقضاء ما له كان يحد طالت هنا أو يقصرن المدد أما بها فلا قصاص يوجد وماله إن قال قد عفوت نصفك أو بعضك واكتفيت أما إذا قال عفاك نصفى أو ساعدى أو عضدى أو كفى فلا يجوز عفوه كان عفي عن بائن منه كريق وصفا فيأخذ الديات منه أن يرد وإن يشا عفوا وإن شاء القود والعبد إن كان لحر قد قتل يدفع الولى ما شاء فعل إن شاء قتله وإن شاء عفا وإن يشا أخذه وانصرفا وقال بعض إنه إن يرد قيمته أدركها من سيد وإن جنى ما كان دون نفس لربه الخيار دون لبس وإن يكن من بعد أول قتل آخر فهو للأخير ينتقل وقيل للسيد ما لم يحكما به الأولياء من كان رمى والعبد إن كان لعبد قتلا وكان في القيمة أيضا مائلا يد القتيل بين أن يأخذه أو قيمة أو يقتلن
خير وإن يكن أكثر قيمة يرد سيده الفضل إذا شاء القود وإن يكن أقل منه ثمنا خير سيد القتيل ها هنا ما بين أخذ قاتل أو الثمن أو قتله وإن يشا فيعفون
ي نه خب وقاية التفاع
سال تا انها نان مغلفااء
سلاسل الذهبيح)