الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٤- 242 -
Eead Te a lid te as ass
ن ما قد نسي ناع
ننا امامه ليت ما يكون به القودة مل
سفد مك لفقد
المة
نا ثااغة
يقتل بالسيف وبالخنجر لا بالسم أو بالنار من قد قتلا ولا الدخان لا ولا الإغراق ولا بهدم لا ولا خناق وجوزوا القتل بكلما ذكر لخبر يرفع عن خير البشر المرء مقتول بما به قتل وذاك النار وغيرها شمل وتعقرن دوابه إن امتنع ويضربن في ثوبه أو يرتدع ويهدمن عليه بيت يمتنع فيه وان لغيره حتى يقع لكنه إن كان للغير غرم من بيت مال المسلمين إن هدم إن كان أولا فعلى من ضيعه إلا إذا صاحبه قد منعه أو قد بنى البيت لذاك المعنى غان يكن فليس يغرمنا وبيته إن لسوى المنع بنى لا يغر من وقيل بالغرم هنا وكل مانع لحق يكسر سلاحه ويضربن ويعقر ويهدمن عليه بيت دون ما غرم فساد الذي تهدما وكل بيت قد بنى لمنع حق لا يلزمن هادمه شيء يحق يهدم لو من قبل إن فيه امتنع أو بعد أن يخرج منه الممتنع ومسجد لا يهدمن إن امتنع فيه ولكن يحصرن أو يرتدع يمنع عنه الأكل والماء وما إليه يحتاج إلى أن يسلما وإن ذاك لاحترام المسجد كمكة والحرم الممج ومسجد المخالفين مثل مسجدنا ولو هناك قول وإن يكن في شجر الغير علا غلا يكون قطعه محللا لكنما الباغي بسهم يقتل أو بندق أو مثل رمح يرسل ونحو ذاك أو إليه يطلع فيجذمن من رجله وينزع والخلف إن كان له ذاك الشجر واختار غير القطع بعض من غير
د