سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٥

- 243 -

-

وكل ما يمتنعن فيـ أو يتقى به على يديه غير امريء كان حلال الدم لا يحذر ولا يغرم مهما أبطلا لكنه لا يقصدن بالضرب بل يقصد الجاني بذاك الحرب لأن من كان مباح الدم ما له بأن يفسده إذا قدما بل إنما له بأن يقتله بمرة إذا أراد قتله ومن يكون دمه ما جلا خالمنع فيه عندهم بالأولى ويلزم الجاني غرم ما فسد لغيره إذا اتقى به وسم وتكره المثلة بالمحارب وقاطع ومانع وسالب كراهة شديدة وقيلا تحرم بل قد قيل هذا أولى وذاك قبل الموت أما بعده فهى بإجماع حرام عند ودية بعد المممات تلزم بها على من قد جنى فيغرم وان يك الجاني قبيلا مثلا بأحد فمن إليه وصلا يجوز أيضا أن يمثلنا به کما قد كان يفعلنا ومن بعبـ ده يمثلن يحرر العبد فيذهبنا ولو له فيه نصيب وغرم نصيب عبده وأنفه رغم وقيل لا يحررن بالمكـ وهو الصحيح عند قطب الأمة لما روى أن النبي أمرا ممثلا بالعبد أن يحررا فمن هنا لو كان نفس المثله عتقا لما على العقاق دله ولا يسلطن على قتل رجل كسبع أو حية أو كجمل إلا إذا عن حكمنا كان نفر فيقتلن بما عليه قد قدر والإمام العدل يدفعن لا لغيره ممن يجوز في الملا أى ذلك الجاني لكيما يقتله ولى من كان قبيلا قتله وللقضاة والولاة إن هم بالعدل فيما بيننا قد حكموا

اغما انه

تماد

،

لة

عام

نہ

لنم له نه ن نے مال

قال لقاح