سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٦

1

- 244 -

ن سعتتم له بال 2

القصاص الام نا ما بين

ت خال

شرع القصاص لبقا الحياة وأنه في الذكر هذا آتي وأنه يكون في المنقول ما بين أحرار أولى عقول موحدين للآله الصـ قد بلغوا للحلم المحدد

هم

مد

والمشركون والعبيد فيهم من جنسه يقتص كل منهم ومسلم من مشرك يقتص لا عكسه وهو بذا يخص والحر من عبد وهكذا الصبى من بالغ عند وجود للأب والجد يقتص له إن لم يكن له أب والبعض كلا يمنعن وهكذا المجنون عند العاقل كالطفل في ذي المسائل جميع والطفل والمجنون ليس يجرى حكم القصاص فيهما بأمر وإن صحا المجنون والمطفل احتلم ولم يك اقتص لهم أب بدم فلهم القصاص أما فلا يقتص منهم لما قد حصلا إذا صحوا أو بلغوا للحلم وقد جنوا جناية من قدم فلا قصاص فيهم يكون من بعد صحو حلم يبين كذلك الأصم ثم م ثم الأبكم كذى الجنون والصبا حكمهم ويجرين بين الرجال والنسا حكم القصاص لو أبي وعبسا لكن ترد نصف أرش أن ترد أن تأخذ القصاص هذه الخرد وجاء في قول البعض وجدا بأنها ليست ترد أبدا وقيل لا تأخر ــذه منه ولا بأخذه منها ولو كان علا فكل من لا يؤخذن منه لا يعطى له في قول بعض النبلا فمسلم لا يأخذن ممن كفر والعبد لا يأخذ أيضا منه حر ولا أب من ولد وهكذا غيرهم أيضا على هذا الحذا

وخصص القصاص بالظهور بالإذن من إمامنا الكبـ