الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٧0 245
—
وقيل بل يجوز في الكتمان كما يجوز في ظهور الشان ومن يقل بأول فإن من يأخذه ومن له قد يعطين في حالة الكتمان آثما يعد وتسقطن عنه التباعات فقد ويلزم القصاص في العمد فقط وشبه عمد فيه خلفهم يخط ويلزمن في تلاف العضو لا يلزم في بطلانه إن بطلا مثل العمى أو خرس أو الصمم ودية العضو بذاك قد لزم وهو يكون في ملاحم فقط باضعة دامية كبرى تخط كذاك في السمحاق والموضحة ولا قصاص فى سوى ذى الخمسة أعنى من الجروح خمس العشره وقد مضى بيانها مسطره ولا قصاص جاء عن بعضهم في غير ما أوضح إذ لا يعلم وكل عضو من سوى للفصل قد بان فما فيه قصاص لأحد وقيل إن شاء القصاص اقتص له من مفصل وأرش ما قد فضله ولا قصاص عندهم في شعر رأس وحاجب ولا فى شفر أو لحية وبعضهم اجاز في ذاك جميعه بلا توقف وصغر الأعضاء أيضا والكبر في الحكم بالقصاص غير معتبر وعمش العين وقلة الشعر وغير ذاك كله لا يعتبر ما بين جان عندهم ومن جنى عليه في حكم القصاص البين ونازع عينين من اثنين لا يجدان غير نزع عين ودية وإن أراد واحـ نزعا وهذا أرش عين وجدوا
وإن هما تسابقا فمن سبق ينزع والثانى له الأرش بحق كذاك غير العين من أعضاء كاليد والرجل على سواء وقاطع يمني فتى فشلت بعد يمين قاطع أو جذت فليس للمقطوع غير الدية أو يقطعن تلك التي قد شلت كذاك غيرها من الأعضاء يكون حكمه على سواء وقاطع يمين شخص فقط شماله جزاء ما كان صنع