سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٨

- PET-

فمات مقطوع شماله قتل قاطعه إذ غير حق قد فعل لأنه ليس له أن يقطعا يسرى عن اليمني كعكس ذا معا وإن يكن أخطأ في القطع وقد مات ففيه دية ليس قود وما له قطع اليمين بعد ما أخطأ لليسرى وجد المعصما وقال بعض العلما يجوز له إذ بان إن خطأ ما فعله وإن يك المقطوع لم يهلك فلا شيء على القاطع فيما فعلا وإن يمت من كان مقطوعا هنا من بعد ما اقتص من الذى جنى فيقتل الجاني وفي العكس فلا ليس على المقتص فيما فعلا وإن يمت مقط وعة يداه من أجل شيء كان قد دهاه أعنى سوى القطع فلا قطع يقع من بعد ما قد مات هذا وانصرع لكن على المقاطع أرش يلزم خلفا لمن يقول يورث الدم وقاطع كف امرئ من مفصل فقطع المقطوع منه ما يلى أصابعا أدرك قطع الباقي وقيل فيه الأرش باستحقاق ورجلان قطعا من رجل رجلا فإن للأرش ذا لم يقبل يقطع رجل واحد ومن سلم يدفع للمقطوع نصف ما غرم وقيل بل يقطع من كل رجل رجلا برجله جزاء ما فعل وقيل لا قطع هنا بل الديه عليهم تقسم لو كانوا ميه وقال بعض يلزمن الواحدا أرش لرجل جعلوه كالفد وإن يك المقطوع قد جن فلا يقتص والد ولا من وكلا ويأخذان دية القطع هنا لذلك المقطوع إذ تجننا وإن يكن قد جن أيضا من قطع فالقطع حالة الجنون يمتنع يخير المقطوع بين الدية أو انتظار تلكم الإفاقة وجوزوا حال الجنون يقطع كذاك حكم القتل أيضا يقع

calding was so sid