الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٩سي به لحقا بلعد التي
1
- YEV -
لله عنه رحت الوكالة فى القطع وكيفية القصاص المعلمة ناع
ع نيك Zail
wing as acht
يسع
والخلف في التوكيل في المقطع وفى أخذ القصاص جاء بين السلف فبعضهم أجازه وقد منع بعض وقال إن ذاك لا وفى جواز هبة الأعضا إن قطعت خلف لديهم جائي ويأخذن على الجواز من وهب له الديات والقصاص لا يجب كالأصداق وبيعه يمنع والقطب قال لا اتفاق إلا في البيع إذ لم يقبض قبلا وإن يك الجاني أصابه المرض فلا قصاص منه في سقم عرض وبعضهم جوزه لو قلا إفاقة من سقم قد حلا
كذا استجارة بالاتفاق
L
L
فإنه يقتص منه ها هنـ وإن يكن في حال سقمه جنى وبعضهم يمنع ذاك مطلقاً أو يبرأن من مرض تحقق وقاطع من رجل يدا وقد أصابه في يده قرح يمـ في موضع القطع فقد كره أن تقطع منه يده أو يرأن ولا يكون القطع في زمان فيه يخاف أن يصيب الجاني من جهة القطع هلاك وتلف لجسمه أو بعضه إذا يخف كالأربعين في المصيف والتى في زمن البرد إذا ما اشتدت وبحديد قاط يقتص لا بشفرة لا تقطعن المفصلا لو كان بالكفيل قد جند له لأنما الكلال لا ضبط له إلا إذا بعينه قد وجدا فليقطعوا به جزاء ما اعتدى ويأخذ القصاص من قد وكله عليه قاض أو إمام جعله ثم ليداوى بعد ذلك حذرا من أن يموت أو يجر ضررا ويؤخذن من أخى الجناية في الحكم بالإقرار والشهادة على رضاه إن رضى وإن أبى يجبر أو ينفذ ما قد وجبا