الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٦254 -
أو البيان بعدها قد أتيته فليعط شيئه هنا أو قيمته من مال من مات على التمام يدفعها الوارث بالإلزام وبزكاة ثمر على التجر لا يلزم الإيصاء لو كان احتضر كثمر النخل وحرث وقعا بالأرض لم يحصد ولما يقلعا على وجوب الفرض حين تحصد
فإنها بنفسها لتشـ
وغيرها لا يلزمن عليهـ
زكاته له ولو قد علموا
بأنه لما يزك لو أقر بأنه ما كان زكى ما ذكـ بأنه لما يزك للثمر
وقال بعض إنه إذا أقـ
فإنه للوارثين من
أمر بإخراج الزكاة عنه
وكل ما قد كان بالأمانة كالرهن أو عارية وديعة وكل أنواع المعاملات لا يعص إن لم يوصين بهات إن كان إشهاد عليها سطرا وعلموا بأمرها كيف جرى أما إذا لم تك من شهادة أو أنه لم يعلمن هل كانت فقيل في الهلاك قد تردى لأنما ترك الوصايا عمدا منزلة الجحد لما عليه وقد أتى فى خبر نروي المدعى ما لم يكن له ومن أنكر ما عليه كافر زکن وبعضهم يقول ليس يحكم عليه بالهلاك مما يعلم وأمره إلى المليك القـ فإنه المعالم بالسرائر لأنه كان لذاك أخـ ذا بطيب نفس ربه من قبل ذا
ادر
فغيرها لك إذا لم يجحدا ويأكل المال بعمد واعتدا لأن رب المال يدركن على وارثه فى مال موروث خلا لو أنه لم يوص مهما أحضرا بينة تشهد بالذي جرى لو أنه قبل ممات الميت قد كان لم يجيء لتلك الدعوة وإن يكن بحق رب الخلق لم يوص كالتفكير أو كالعتق ومال أجر ومساكين وما لم ينسبن لأحد قد علما