الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٩- 267 - 1
1
فإنما إجازة التحمل عنه ومنعه له هو الجلى وإذنه لكل من قد ينتف ع بماله في مرض فيه صرع فإنه يجوز مثلما إذا كان لشيء من وصايا أنفذا أو أنه عن نفسه قد انفقا كفارة أو احتياطا فرقا وكل ما أذهب في أخراه جاز على قول وقد أجزاه
من واجب قد كان أو نقل إذا كان بوفق المشرع ذاك النفذا
وثلث فى ذاك لا ينظـ وأنه فى ذاك لا يتهـ
لأنما مصرفه قد ظهـ
ليس لعصيان وتضييع ولـ غلو على معصية قد دفع
بل
م
يمضى جميعه كمثلما جعل بضره الوارث فيما يبرم بأنه لله ذاك صيرا بأخذ لذلك عوضا فيتهم الأدركوا فى ذاك أن يرتجعا
وقال بعضهم إلى الثلث يرد في الإذن بالنفع وعنه لا يزد وإن يك الإذن الذى قد أوقعه لوارث ترد كل المنفعه وقيل إن الموصى في وصيته يكون مثل القاض في قضيته لأنه أصدق ما يكون مع مماته حين يعاين الفزع وجاز للمريض أن يبايعا ويقضى الدين الذي قد وقعا كان عليه أو له إن لم يكن يستغل فى ذلك أو يستر خصن وإن يكن ذاك بالاستغلاء أو كان باستر خاصه ذا جائي ومات فى مرضته فقـ جميعه إذ ذا لوارث وقع د منع وجاز من ثلث وما دون الثلث إن كان ذا الأمر الغير من يرث ويرجعن الوارث المكيلا كذلك الموزون فيما قيلا بالكيل والوزن وغير ما ذكر فإن رده بمثل معتبر
إن أمكن المثل بهذي الصورة أولا فإن رده بالقيمـ وإن يكن من يد بائع ذهب أو يد شار فالضمان قد وجب يضمن ما قد كان زائدا على مقدار ثلث تركة الذى خلا