الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٠--
أي
ـلا
وقال بعضهم يرد ردا من عقد الميت معه عقدا ووارث الميت مازاد على ثلث بتقويم هناك جعلا لو أنه لم يذهبن ولا افتقد وجوزوا تبايعاً بدون رد دون ما رد لثلث حصلا ودون تقويم بمن قد عدلا أى مطلقا لوارث وغير من كان وارثا بعدل السعر كذاك بالاسترخاص والاستغلا بثلث ودون ثلث حـ وفوق ثلث دون ما فرق ظهر قال الإمام القطب بعد ما ذكر لأن ذاك لم يكن يسمى وصية فتستحق الحكمـ فضلا بأن يقال لن يحلا لوارث كان يحوز الكلا وقد أتى فى أثر تقدما بيع المريض جائز وانبرما لو باع أصلا إن يكن باع على قضاء حق للإله ذى العلى أو كان حقا للعباد أو ثقه أو أنه باع لأجل النفقه وقيل مهما شاء وارثوه بثمن له فيرجعـ وإن أرادوا يتركونه وقد قيل إذا ما باع بالعدل النعقد وليس للوارث من خيار وجاء في بعض من الآثار بأن بيعه على الإطلاق رد لو لم يغير وارث ما قد عقد حتى إذا موروثه كان افتقد وقيل بيعه إلى الوارث رد لو أنه بزائد عن الثمن فذاك باطل كأنه لم يكن وحله للغرماء جعلا وصية لهم بها تفضلا فحكمه حكم وصية غدا وقيل إتلاف الماله بدا فغير راجع إلى الثلث وقد قبل بأن الحل باطل يرد ولو قليلا حيث ذاك لم يكن وصية ولا قضا دين زکن
حيقال فى نلف كام
بب عة ن لمخالف له في عا دغا تحت شبك اعقم
مما دعم بل
وه
بنه ال عينه تاب نامه لے اعدا نالا عة له نصفي