الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧١269 -
بالقال ان له علة
حفہ
باما
ا من هذا ها
لاعفاء من يجوز فعله من ثلث ماله لميها بعني
نااغ 2
به نا مزيجة وسه ومن يجوز فعله من الثلث من لازم الفراش من سقم حدث ورجعت حوائج له إلى سواه حيث إنه تعطلا وهكذا قد قيل كل حالة يخاف منها شربة المنية
وذا كمثل حامل في حال طلق متى تنظر للأهوال من ألم الضرب الذي قد غاله كذلك المحدود حيث ناله
فين
كذلك الغازى إذا تطير جيوشهم ويقع النفير وراكب سفينة إذا العطب أصابها أو خيف منها تنقلب قاتل أرادا كذاك ملزوم بأن يقادا عند حضور وقيل في الحبلى إذا بان الحبل وقيل مهما شهرها كان استهل ومطلق الراكب للسـ لو لم يصب بعطب في الحين كذاك من كان به جرح حصل ومنه قد توهم الموت يصل كذاك من يطرده شخص طلب بأن يذيقه الحمام والعطب أو حمل السيل له أو السبع ومن أحاطه حريق قد سطع في هوة أو من مكان صعدا أو قد أحاط ألما به أو ارتدى ومن أصيب بضرار البرد حال وقوع منه والتردى كذلك العطشان ثم الجائع خافوا بأنما الهلاك وانقع فكل هؤلاء أفعالهم من ثلث المال لهم تقبرم إما مريض زمن كمقعن وهرم وذى جذام مرتدى أصيب بالسل ومثل من زكن ومثل مفلوج ومبطون ومن أفعالهم لو أنها قد عظمت من الجميع ما العقول ساعت وقد أتى في أثر قد كتبه لا ترك عند الموت لا ولا هبه ولا شرا أو بيع إلا إن يبع في مرض لحاجة له تقع