الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٣- 271 -
عيفة ما منه
لاما بالا بسابقا (can
ما تجوز به الوصية لملما بضب ناء
واتفقوا على جواز الإيصا بنفس أموال لمن قد أوصى ثم الوصايا في الذي قد نقلوا معلومة أو أنها قد تجهل فأول النوعين إما إيصا معين وقد غدا منصوصا أولا فما عين مما قد وصف كثل إيصاء بفدان عرف أو غيره من سائر الأشياء بعينه مشاهد للرائى يخرج منه مثل كفارات والحج أو ما كان كالزكاة أو يتصدقن بالفدان أو بالذى لذاك من أثمان اع بالدراهم والدينار فينفذن في فقراء الدار وهكذا الإيصاء بالمكيل ومثله الموزون في التمثيل أن ينفذن في الفقر أو يخرجن منه كذا كيلا ووزنا قد زكن ومثل إيصاء بنحو دار أو مثل ثوب قيل أو حمار إن كان ذاك الشيء مما يعلم بصفة أو بحضور منهم وغير ما معين كمثلم أن يوصين بالألف من در اهما
بدينه ه على حمدون
أو بميكل كان أو موزون كذا أما الذى يجهل فهو مالا يشاهدن قط ولن ينالا بصفة وذاك إما متصـ أو أنه منفصل فالمنفصل اؤه بالشاة من أغنامي أو جمل من إبلى الكرام
إيص
ـــل
أو نخلة من نخله أو صارم يكون من سيوفه الصوارم فإن الموصى له مما ذكر أوسطه قيل بعدل يعتبر الأنما خير الأمور وردا أوسطها في النص جاء مسندا وقيل للموصى له ما لم يكن عيب به لو كان أدنى في الثمن وقال بعض العلماء ما يقـ عليه اسم لو به عيب صدع