سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٤

272 -

وصحح

القطب المقال الأولا وبعضهم يعطيه منه الأفضلا وإن بعض العلماء أبطلا وصية بما يكون جهلا متصل الإيصاء فهو ما ذكر كمثل أن يوصى بغصن من شجر أو يوصين بالرأس من هذا الجمل والرجل والجلد فهذا المتصل فذاك لا يجوز فيما قالا من قبل أن ينفصل انفصالا ثم أصول هذه الوصيه لخمسة تأتى بها جليه مبهم مودع مضاف معلم والخامس المفصول أما المبهم كمثل إيصاء بألف درهم أو مثل ثوب أو بعبد مكرم مما بوصف يعرفن والمودع كألف درهم بدار تقـ أو أنها تكون فى ذى النخلة أو عشرة دراهما في الأمة أو نخلة في أرضه هذى غلا يثبت ما أوصى به وعولا إلا بذلك الذى قد عين وتبطلن إن تلف له عنا أما المضاف فهو كالإيصاء بالعبد من عبيده الأحياء أو نخلة من نخله فإن له من ذلك الأوسط حيث أجمله وإن تكن أجناسه تخالفت يأخذه بقيمة له وخت وكان الموصى له مما ذكر جزء بقدر ما له منها قدر وذلك المعـ لوم في الموصية فهو كأن يوصى له بنخلة

عينها

من

ماله أو شـ

جره معلومة ونحو ما قد ذكره أو مثل عبد فإذا ما قد تلف فليس للموصى له شيء عرف وإن يكن قد تلف المال سوى ذاك فإن الثلث من هذا حوى وذلك المفصول كالإيصاء له بثلث أو بربع جائى اله أو عشر من ماله أو منه باستقلاله يمسى المنال

من

والے محتارة لها نما نے اب بيد وعه بيه ع ما جدا ميلاد

نج ما له ما را بلية و له لملعارضي بالة