الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٥سمنا راغب روحي أنه تليمة
-
اعا حسب ما هذا ا
رجع أعة في ثالغ لم الموصى به
نم
کا حسنية
وذلك الموصى به قسمان وهاك ما قالوه للبيان فمنه ما صرح من أوصى به وقد أبانه لدى خطابه وذا كأن يوصى بنخلة مثل والثان ما تبع فيه دخل
فشربها يتبعها كذاك ما تستوجبن من حريم رسما وإن يكن أوصى له بنخلة أو شجر وفيه بعض غلة لم تدركن فتلك الموصى له والمدرك الوارث منها ناله وهكذا الهبات أيضاً والنظر لدركه في يوم موت قد حضر وقيل للموصى له ثلث الغلال واختاره أبو سعيدنا الأجل والخلف في الإيصاء بالمنافع فبعضهم يراه غير واقع کسکن دور غلة الأشجار وحرث أرض خدمة الحمار وخدمة العبد وغرس وبنا في أرضه كذاك أكل في إنا وأطلق البعض الجواز هاهنا لأنما المنفعة التي عنا كمثل نفس المال حيث توجد بل إنها هي التي قد تقصد بالذات من مال لدى الإيصاء والبيع ثم سائر الأشياء القطب إمام العلما هذا المقال حينما قد رسما قال وما يرونه في العمرى والمرقبى نص فيه وهو مرا ومن يقول فيه بالإبطال يقول إن نفعه في الحال منعدم وذلك المعدوم لا ملك عليه واقع فبطلا فإن بها أوصى فقد أوصى بما لا يمكنر حيث كان عدما وبعضهم يقول مهما أجلا فإن ذلك جائز أولا فلا أى أنه قد جعل المنافعا لأجل محدد له وعى فإن من أوصى لشخص بثمر جنانه عشر سنين قد تمر
وصحح
(م 18 - سلاسل الذهب ج 9)