الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٦-
- 274 -
أو أنه أوصى بسكنى الدار خمات من أوصى بذى الثمار فإنه لا يحكمن للموصى له بما ذاك به قد أوصى ويلزم الوارث مع رب البشر وجوز الحكم له بما ذكر لكنما الحكم له بذا يقع إن يكن الثلث لذاك قد يسع ويأخذ الموصى له ما قد ذكر من سكن داره وغلة الشجر في المدة التي لموت الموصى تلى إذا عين حين يوصى بأنها كائنة بالحال من بعد ما يموت باتصال أو لم يكن عين باتصال من بعده كلا ولا انفصال وإن يكن عين شيئا فعلى ما كان قد عينه وجعلا وإن تك الثمار في الفدان قد عدمت في عشره الدواني أو ترك الخدمة للحمار أو ترك السكني بتلك الدار
أو وقع المنع له مما ذكر بغير وارث كجبار قهر فإنه من بعد تلك العشرة ليس له شيء من الوصية وقال بعض إن يكن ما حققا تالية لموته بل أطلقا فإنه يعطى كمثل ذا العدد فيما يكون بعدها من المدد وإن يكن يعينن التالى أى بعد موته بلا انفصال فما له فيما يجيء بعد شيء بدون ما خلاف يبدو وإن يكن أوصى له بمنفعه بدون تأجيل فبعض منعه وبعضهم جوز ذاك بالنظر لثلث وبالنزول المعتبر مع الوصايا إن تكن في المال وصية لغير هذا الحال كذاك أيضا إن يكن قد جعلا لذلك النفع زمانا عقلا وقد أحاط ما به قد أوصى من نفعه بماله واستقصى فالثلث لا يجاوزن عليه وينزلن مع المود الوصايا فيه وإن من الرجل قد أوصى بغلة لنخلة وخصا فإن تكن في الحال فيها ثمرة فهى له بعينها مقرره
ام ہے بنا استات - 1981