الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٧-
275
1
ــلة
دما
أولا فإنه له منها الثمر مادامت النخلة لو طال العمر وهكذا يكون حكم الأرض إذا بها أوصى بدون نقض أى إن يكن أوصى له بالغلة منها وفيها غلة في المدة فالغلة التي بها في الحال يعطى ولا يزاد في المال حاضرة فإنها كالنخـ وإن تكن ليست بها من غلة يكون حكم غلة الأرض على طول المدا له ولو تطاولا وما له قد قيل من غير الثمر شيء كمثل حطب فيها ظهر وإن من أوصى لإنسان بما يرثه من أبه إن عـ فمات بعد ذا أبوه وهو لم يرجع ولم يجدد الإيصاء ثم فإنها باطلة إذ جملا على الذى لا يملكن أولا ومن يكن مع موته أبرا رجل مما عليه كان من حق حصل فإنها وصية إلا إذا ما بان إنما مراده بذا بأنه استوفى الذى له على ذاك الفتى وعنده قد دخلا وقال بعض العلما في محتضر عليه للأنام حق قد كثر بقدر ما يستغرقن ما كانا له من الأموال واستبانا
فقال ما عندى من الأموال فهو لأزهر بلا جدال وليس لي حق بهذا الماك فإن يكن متهما في القال فإنه يكذبن في حينه وتقسم الأموال في ديونه وتارك لوارث يمنع أن يوصى بما يزيد عن ثلث زكن إن لم يجزه وارث وقد عرف وذاك بالإجماع ممن قد سلف قال الإمام القطب من لم يك له من وارث لو رحما متصلة فإنه ليس عليه إن طلب يوصى بكل ما له من النشب إن كان في إيصائه قد طلبا وجه الإله وبه تقربا ومن يكن أوصى لشخص علما بثلث من ماله تحتم فقتل الموصى بعمد أو خطا فالثلث
ا
من دياته قد قسطا