الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٨- 276 -
أي يستحق صاحب الوصية ثلث الديات عند باقي التركة وقال بعض ما له من الديه شيء بعمد أو خطا ذى جائيه وإن يكن وارث من كان قتل لم يأخذوا في العمد عقلا للرجل ولم يصالحوا لذاك القاتل بل جندلوه بحسام قاصل
قال
أو تركوا القتل جميعا والديه فليس للموصى له من أمنيه وهكذا يكون في قتل الخطا إذا عفوا فالثلث أيضا سقطا وإن الموصى به بذا الثلث ثلثه في يوم موت قد حدث مسبح له الثلث انحتم في يوم أوصى لا بيوم يخترم وقال في الإيصاء بعض بالربع والمثلث إن أوصى به ليس يقع إلا إذا وارثه قد تمما وبعضهم بالخمس فيه جزما وقال لا يصح يوصى بالمربع إلا إذا الوارث أمضى ما صنع قال الثمينى لنا في كتبه وأول الأقوال فالمأخوذ به لما أتى فى خبر قد نقلا قد جعل الله لكم رب العلى ثلثا من الأموال مع موتكم زيادة في عمل عملنتم وجاء أن الله قد تصدقا عليكم بثلث تحققا من مالكم يكون مع موتكم زياددة في حسنات لكم والذى ينقل عن سعد فتى وقاص في الذى لنا عنهم أتى إذ هم أن ينفق ثلثى ماله فرده الرسول عن أفعاله فقال بالشطر فقال لا إلى أن قال والثلث أيا خير الملا فقال والثلث كثير إنكا أن تبقين وارثيك بعدكا أهل غنى أحسن من أن تذرا على سؤال الناس هم أى فقرا ثم جواز هذه الوصية بكل ما كان له من تركة مع عدم الوارث مذهب الغرر أصحابنا هم دونوه في الأثر ومذهب الأحناف ثم أحمدا وذاك قول لعلى وجدا وعن فتى مسعود الحبر الثقه حجتهم أن الوصايا مطلقه