سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٩

-

في نص ما أنزله مولى المنن لكنما قد قيدت ذاك السنن بما إذا كان هناك من يرث فإنما الإيصا يكون بالثلث زيادة عن ثلث المـ قال ابن يوسف الإمام ومنع ثلث المال تقع جمهور قومنا وإن لم يوجدا لذلك الميت وارث بدا الثلث من كل مال هاهنا قد يورث

واختلفوا هل

يحسبن

أو أنه مقيد بما علم موص به دون الذى عنه انبهم قال وبالأول من هذين قد قال صحبنا أولو التبيين كذاك جمهور أولى الخلاف غيما أتى فى أثر الأسلاف

ذاك عنده مال حدث

والثان قول مالك وقد نقل عن صاحب المنهاج قطبنا الأجل بأن من أوصى لشخص بالثلث لم يعلمن به من الإرث حصل أو غيره فقيل عن بعض الأول

وبعد

ذاك المال ما دري به وما به لم يعلما يكون من جميع وفى الذى بعضهم قد قاله بأنه يكون الموصى له ثلث الذى كان به قد علما في حينما الإيصاء منه انبرما وإن أجاز وارث لمن يرث أن يوصين بزائد عن الثلث فهل تصح ثم لا رد إلى ثلث إذا الهالك قد ذاق البلا لأنما الوفاء بالعهد الزم وبالعقود إن بها قد الترم وإن من ألزم أمرا نفسه تلزمه ولو بضر مسه أولا تصح إن أجازوا أولا فوهم قد جوزوا وفعلا كان لهم أن يرجعوا إلى الثلث من بعد أن يحدث بالموصى حدث لأنهم قد جوزوا في دهره ما لم يكونوا ملكوا الأمره فإنما هم يملك ون المالا إذ كان بالإرث إليهم الا وصحح القطب المق القطب المقال الأولا بما ذكرنا وعليه عولا فبعد ذا ليس له أن ينقضه

و مثبت وصية منتقضـ

إلا إذا كان على جهالة أثم أو شرط وغـ سير ثابت