سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٠

- 278 -

1

في فعله فإنه لا يمنع

فإنه إذا أراد يرجـ وإن في إتمام شيء جهلا به خلاف بينهم قد نقلا فقال بعض لا يجوز نقضه وقيل جاز نقضه ودحضه وقيل إن لم يك الموصى ولد ولا أب أم وإخوة نجد جاز له أن يوصين بالثلث وبالذين ورثوا لا يكترث وإن يكن لديه ممن قد ذكر بالسدس أو بالخمس هذا يقتصر وقيل إن كان لديه ولد فخمس من ماله لا أريد فخمس من خمس في الفقرا والباقي في أقارب له جرى وقد أتى عن الربيع من سأل وارثه أن يوصين بأجل من ثلث وبين الزياده هذا على الثلث الذي أراده وقد أجاز وارث له فما له رجوع بعد أن تخرما وأنه إن لم يبينها فإن أسرف فالرجوع جائز إذن وقيل جائز له أن يرجعا لو أنه بين ما قد صنعا

لمنا

ثلناا

1159

ند

دا

کا

ا انعة ثالهاا انا شمك

عة لهن فعال

as the co

Leaga acceleak

شب ناشراع لا نع

ارة نامة

el tele لبه أنا رحمة

??

شه رمه وال شعب أعينه شلنا ما ابين مجانا

امه اين ها له

لاميات البن لے ل

Long ac

لاللان:

جلب منه المذلة

رح

لاد عياد النية لم

گاہ نما حال

رسيا ان عمية

ه قسم تبسم

lig le inde

قال

لد نے ان کا