الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨١—
- 279 -
The yu bat leas
من تجوز له الوصية ومن لا تجوز الوله البالة
ان عب بالقع
وجوز الإيصا لمن قد وحدا لو كان من أهل الخلاف وجدا ليس لوارث وعبده ولا لقائل وعبده من الملا وهكذا عبد الموص لا تحل له وصية ولو شاء يجل روى الربيع لنبي الأمة أن ليس للوارث من وصية فكل من أوصى لمن له يرث لو أنه بناقص عن الثلث لم يثبتن إلا إذا ما أثبتا وارثه كمثلما لنا أتى في خبر إلا إذا ما شاء وارثه يتمم الإيصاء هذا هو المذهب قال القطب وهو الصحيح قد روته الكتب ووجهه بأنه حق علم لوارث فإن أتمه يتم قال وهذا مذهب الجمهور من أمة المبعوث بالتيسير قال فمن يرى جوازها متى ما جوزوها بعد موت قد أتى يجيز أن يوصى لوارث وقد أجاز للشهود من منهم شهد وجائز لكاتب الوصية يكتبها أيضا على ذى الصفة لأن أمرها هنا توقف على إجازة ومنع عرفا من عقب الإيصاء والشهادة وبعد ما خط من الكتابة ومن يقل جوازها منعدم لو بعد موت جوزوا وتمموا يقول لا يجوز أن يوصى ولا يجوز للشهود من هذا الملا أن يشهدوا فيها ولا للكاتب أن يكتبن بل يقعدن بجانب أما وصية لوارث بحق فإنها واجبة وتستحق فالموصى للأولاد بالعداله أصاب وجه الحق في ذي الحاله فليس تحتاج لإذن من يرث وتخرجن من الجميع لا الثلث والغرما تحاصصنهم وقد قية ديون الناس أولى ن تودا