الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٢280 -
-
ذلك من بعدهم
يرسم
للفقرا
والوقف الوارث مثل الإيصا لا يثبتن ولو به قد أوصى قال الإمام القطب للأقطاب بأن هذا مذهب الأصحاب وقال بعد ذا وبعض منهم يذهب للجواز فيما يرم إن يك صاحب الوصايا صيرا أو أنه في وجه بر جعله فإن يكن فإنه يتم. قلت ولا أرى جواز ما ترى إذ تلك حيلة بها تسترا فإنه لو شاءه للبر صيره في أول من أمر لكنه أراده لهم فقط وتلك حيلة عليها قد سقط والله لا تخفى عليه خافيه يعلم بالسر وبالعلانيه ومن ببعض ماله قد أوصى لقائم علي عليه جاز الإيصا لكنه يرد للعدل إذا ما زاد عما ينبغي في مثل ذا وجاء في قول لموسى بن على يرفعه عن الثقات الأول في رجل وصية قد أوصى لبعض وارث له ونصا ببعض مال بقيامه فقـ جاز ولو زاد على ما قد يحد وقيل مهما قال أوصى لعمر فإنه من ثلث المال انحصر وإن يقل لما على قاما فهو من الكل ولا ملاما وإن يكن من وارثيه ويقل بما به قام فإنه بطل وإن يقل بما به على قد قام فذاك ثابت ولا يرد ومن يكن أوصى لوارث ولم يرجع عن الإيصا ولا ذاق العدم حتى غدا الوارث غير وارث لأجل مانع هناك حادث فبعضهم قال له ما جعله لأن حال الموت لا مانع له وقيل لا لأنما الوصيه من أصلها باطلة وبيه وما له شيء بعكس ما ذكر على اتفاق بين أرباب البصر وهكذا إذا له قد أوصى وكان وارثا بحال الإيصا فصار غير وارث ثم انتقل من بعد وارثاً ومات ذا الرجل