سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٣

-

281 -

وإن يكن أوصى لغير وارث فصار وارثا الأمر حادث فصار غير وارث ثم قضى جازت له على اتفاق من مضى وإنما ينظر للوصيه في يوم ما الموصى يرى المنيه أما الذي يقتل فالإيصاء لا يثبت حتما للذى قد قتلا لأن قتله الذي أوصى له تعمداً نعده استعجله وكل من للشيء قبل الآن يستعجلن عوقب بالحرمان ويحكمن بذاك في قتل الخطا خوفا للاستعجال حينما سطا أو أنهم قد جعلوه سدا ذريعة فمنعوه صدا وقد أتى فى خبر لنا نقل لا يرث القـ ائل من كان قتل عمداً يكون قتله أم بالخطا كذاك عن خير الأنام ضبطا والعلماء قاست الوصيه هنا على الميراث بالسويه وهو سواء كان ذاك الإيصا قبل الجراح قد غدا منصوصا أم أنه من بعده وقد تلف من بعده بجرحه الذي وصف لأنما الحديث في حرمان ذى القتل من إرث لهذا الشان قد جاء بالعموم فالحكم يعم في ذلك المقيس مثلما علم وهو وصية لمن كان قتل غمن هنا الإيصا لقاتل بطل قال الإمام القطب عندى أن جرح قبل وصية له وقد وضح فذلك الإيصاء لما يبطل لأنه للأمر لم يسـ وذلك الموصى بعمد قد أتى وهو يرى الجراح فيه ثبتا وفي وصية لمشرك ورد خلف فقال بعضهم لا تتعقد قيسا على الميراث حيث المشرك لا يرث المسلم حين يهلك وفي مقال البعض من أئمة تثبت اذ ذاك كالعطية وذاك في الحياة شيء جازا لمشرك ومسلم قد فازا أما إذا للمشركين قال قد أوصيت منى بكذا فلسا تعد أو أنفقوا عليهم من مالي كذا كذا أو نحو هذا الحال

تعجل