سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٤

- 282 -

1

فذاك غير ثابت ومعتبر وفيه قول بالثبوت قد ندر وصية من مشرك المسلم ثابتة ومشرك مذمم ومن يكن أوصى بأن تفرقا أمواله في الضعفا وتنفقا فالضعفاء الفقرا كالعكس وقيل بالوقف لأجل اللبس إذ قد يكونون ضعاف البدن وذلكم محتمل إذا عنى وجاز أن يدفع ما للفقرا لوارث إن كان ذا منهم يرى وقيل لا إذ ذاك وارث ولا وصية لوارث قد نقلا كذلك المأمور بالتفريق له أن يأخذن إن كان فقر عضله وقيل لا وإن يقل للفقرا هذى الدراهم التي أنت ترى فجائز لنفسه أن يستلم منها إذا لم يقل ادفعها لهم وعن أبي العباس أيضا أثرا لا يأخذ الوارث ما للفقرا لو جوز الميت له ولا يصح يوصى لوارث بحق متضح مثل احتياط لقطة زكاة وكانتصال وككفارات وهكذا المال الذي قد جهلا مالكه لقول سيد الملا أن لا وصية لوارث وقد أجاز ذاك بعضهم ولم يرد لأنما المراد بالوصيه فيما يقول سيد البريه وصية على الفتى لم تجب حال الحياة كوصايا الأقرب فإنما وجوب ذى الوصيه عليه بعد شربة المنيه وحالة الحياة لا يجزيه إنفاذها لو أنه يأتيه وكوصية على تقرب فإنها أصالة لم تجب أما وصية الحقوق مثلما كالانتصال فهو شيء لزما أن ينقذه في الورثه حال الحيا وسوى من ورثه فهكذا يكون بعد موته ينقذها في كل من قد يأته وصحح القطب المقال الأولا إذ الحديث بالعموم حصلا وقال أيضا وعليه فانظرا إن جوز الموارث ما قد ذكرا

وصح