الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٥-
- 283 -
-
ILK
مهامه الدولة نه
CA
22
?
أجائز قلت تجوز اخبر أن لا وصية لوارث أثر إلا إذا الوارث ذاك شاء فهكذا لفظ الحديث جاء والقتل قال بعضهم قتل الخطا لا يبطل الإيصا إذا ما فرطا كذا المباح قتله للقـ له للقاتل كقاتل المولى أو كالصائل والباغي والطاعن والمرتد ونحوهم ولو أتى بالعمد من الخطا أن يقتل المجنون والطفل أو تعمدا يكون لأنما العمد من الأطف وذى الجنون خطأ بحال وإن من لاثنين أوصى فقتل منهم فتى له فسهمه بطل وسهم غيره فغير باطل لو كان ذاك الغير طفل القاتل وجوزوا وصـ ية للحمل إذا أتى حيا بتم أما إذا ما ميتا قد ولدا فذلك الإيصاء باطلا غدا والرقيق جازت الوصـ ـيه من غير مالكيه كالعط
سال
الشكل
منهم
ــه لقمة هندـ
الأقل
ــه
وذاك عند الأكثرين في الأول وقد رأى البطلان وهل تكون هذه الوصيه لمالكي كالعبد وحده له أن يفعلا فيها الذي شاء كمال قد حلا ما بينه والواحد العلام وهكذا يكون في الأحكام وقيل للعبد بها ينتفع ويصنعن ما شاء فيها يصنع وأخذها من جملة الحرام لربه وذاك فى الأحـ کام وبينه وبين ربه العلى واختار بعض صحبنا للأول والعبد إن من ملك ربه انتقل من قبل موت من له الإيصا جعل تتبعه فهى على الثانى له حيث يكون الرزق منها ناله وإنها للمالك الأخـ على المقال الأول المذكـ
مقبرة ومس
ــور
جد
مك
ــرم
والطفل والمجنون ثم الأبكم صحت لهم وصية قد تبرم ولو بلا قبول شخص منهم وشارط القبول للوصيه يشترطن فى هذه القضـ