الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٦- PAE -
-
أن يقبلن لمن ذكرنا أولا ـك الله من ذكـ
من قام بالأمر لهم من اللا
وإن يك الموصى له لها دفع فإن في لزومها خلفا رفع
واقتصر الشيخ أبو بكر أن الوصايا لم تكن بحاجة إلى قبول من أخى الوصاية ول بعض الناس كالعطيه ــول قد كان والإحراز والتحصيل
الأتم فيما رواه قطبنا البحر الخضم
وقد أتى فى الأث في الأثر الوصيه يق
تھا
ثلاثة
لا تثبتن إلا إذا القبـ من ثم قالوا إنه إذا انعدم من قبل موص فالوصايا تنهدم وأنه قد قال بعضهم تصح بلا قبول لا وإحراز وضح إذ جوزوا وصـ ية للحمل وغائب عن أرضه والأهل وقيل بل جائزة وتنعق ما لم يك الموصى له لها يرد ويدرك الموصى له وصيته كذا الغريم دينه وتبعته حيث يراه ولو المال قسم أو أنه بيع وكان قد علم وإن يك الموصى له لم يقبلا والموصى لم يعلم بما قد حصلا ثم توفى ثم عاد الموصى له مطالبا بذاك الإيم له الرجوع وإذا الموصى علم بذاك فالإيصاء صار منهدم ويبطل الإيصا لمثل نعجة فلان أو أرض له أو نخلة لأن ذا لا يمكن القبـ ول منه ولا الرد ولا التعطيل وذاك قول شارطى القبول فيها ومن قال سوى ذا القيل أي من يرى القبول غير مشترط يقول ذاك ثابت متى يخط
فليتصرف مالك للنعجـ
وصحح
221
القطب إمام العلما
في ذلك الشيء ورب المنخلة
بأنما القبول شرط لزما
وإنما صاحبها يقبل ما أوصى لها به فيمضى قدما وجوز الإيصاء للمآتم وهي ثلاث من ليالي القائم فمن يمت وكان بالإطعام عنه لقد أوصى إلى القوام ولم يك القائم عنه أطعما بحسبما أوصى به ورسما حتى انقضت ثلاثة الأيام ترجع للوارث بالتمام