سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٦

ومنه لا يرمي النوى من اكله

والقمل لا يطرحه فوق الأرض

فرميه يورث نقص العقل له فطرحه للفقر ايضا يفضى

وإنه ليورثن للحسرة فيما أتى عند قيام الساعة أعنى دعاء كان للدنياء

وإنه يحجب للدعاء

وإنه من أثقل الذنوب وحرقه يحرم دون ريب وقد اجاز البعض من احبار أن تطرحن وتحرقن بالنار ويكره البزاق والتنخم في الماء لو كان كثيرا لهم أو إن ذاك الماء كان يجرى والبول فى الدائم اى حجر ويكرهن إن يكن في الجاري ومثله الغائط في الانكار وقيل لا باس به إن يوضعا لو كان في الدائم هذا وقعا ومنه أيضا عمل بما رفع عن النبي الهاشمي المتبع لا يتمن الموت منكم أحد يدعو به كذاك عنه نجد إلا إذا بعمل قد وثقا وظاهر الحديث مع من حققا بان من يتثقن بعمل جاز له يدعو بموت اعجل ومنه إن لا يتغوطن ولا يبول تحت شجر تهدلا بثمر وجاز في مقال ما لم يكن ثمره في الحال بحد ما ينتفعن به الورى فان يكن يبلغ ما قد ذكرا اى يبلغن حد الانتفاع فانه محل الامتناع ومنه فيما جاء لا يكبر لحجر استجماره المستجمر فويق قدر حاجة له تهم لانما الأسراف شيء قد يذم ما يصلن يديه رجس وقذر

كذاك لا يصغرنه بقدر

لانما اصابة الأنجاس باليد ممنوع لكل الناس

ما وجدت مندوحة عما ذكر

فليتجنب للرجس طرا والقذر ومنه أن يسوين في النظر ما بين من جالسه ومن حضر كذاك في الحديث والاقبال يكون والاكرام والانزال

436