الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩١- 289 -
وصحح
وقيل في المشرك أن لا يمنحا من الوصايا لو قريبا أصبحا القطب بأن من يرث لا يأخذن ما الأقرب حدث لو يمنعن من إرثه بحال من غير حجب أو فراغ المال كمشرك لأن حقه غدا الإرث لا سواه مما وجدا من بعد نسخ كان في وصية أقارب من ورثوا للميت فحينما أبطل حقه فلا حق له من بعد ذلك حصلا وكان أهل الجاهلية الأول يوصون للأبعد منهم حيث جل لطلب الرياء منهم والشرف وطلب الفخر كما لهم عرف ويتركون الأقربين فقرا فأوجب الله لنا وأمرا وصية للأقربين منا وبعد ذلك نسخها قد عنا بآية الميراث في النساء وبحديث عام فتح جائى يقول إن الله أعطى كل من كان له حق لحقه ومن فليس للوارث من وصيته روى الربيع عن أبي عبيدة واختلفوا في النسخ القرآن بخبر يروى عن العدناني لو غير ذى تواتر في مذهبه القطب بأن ينسخ به قال ومختار الزمخشري والقاضي فيما جاء في المروى بأنه لا ينسـ خن بالخبر إلا إذا ما جاء بالتواتر لكنما الزمخش رى بينا أن وصايا أقرب ومن دنا بقية الميراث نسخها استقر وبالحديث ذلك الذي ذكر إذ الحديث الجيد الإسناد لو أنه من خبر الآحاد لكن تلقى أمة الرسول جميعهم ذلك بالقبول يلحقه بخبر التواتر لأنهم قد عرفوا في الغابر لن يتلقوا بالقبول إلا ثبتا وقد صح لديهم نقلا والشافعي قال في ذا الخبر بأنه من جمـ لة التواتر قال وجدنا أهل فتيانا ومن تحفظ عنهم الروايات السنن
وصحح
(م 19 - سلاسل الذهب جـ 9)