الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٢- 290 -
مع
من كل شخص بالمغازى يعلم ومن قريش كان أو سواهم لا يتخالفون أن الهادى قد قال عام الفتح وسط النادى أن ليس من وصية لوارث ويأثرون نقل هذا الحادث عن الذى قد حفظوه عنه ممن لقوه وهو يعلمنه وكان نقل جملة عن جملة أقوى من الواحد في ذى الحجة قال وفى المشهور في ذا الخبر بأنه لما يكن تواتري قال وقال الشيخ عن بعض الأول قال وفيما أحسبن هو الأقل لما تكن وصية الأقارب عندهم حتما بفرض واجب فحيثما الميت شاء جعلا في أقرب أو في فقير مثلا والخير فالمال الكثير وهو النبى والذى لهم تبع وهكذا جمهور قومنا الأول قال الإمام القطب بعد ما نقل وقيل إن الخير مال لو يقل فإنه يوصى بثلث أو أقل يجزين لأقرب من المورى قال وهذا القول فهو المذهب قال أبو تة ذاك الأنجب بأنه الأحوط في الأمور واختلفوا فى الحـ وا فى الحد للكثير فقيل ألف درهم من فضة فما علا وقيل سبعمائة فزائد وقيل خمسمائة فما علا وأربع في قولة ومائتان في مقـ ال آخر وقيل ـــ تون من الدنانر وقال بعض العلماء أربعه من الدراهيم الكثير والسعه وفى مقال البعض من أحبار خمس مئين ذاك من دينار أو الكثير ما يكون فاضلا عن مونة العيال عاما كاملا لما أتى عن عائش إذ قالت لمن أتى يسأل عن ذى الحالة كم ذا تكون يا فتى أموالكا وكم يكون بعد ذا عيالكا قال ثلاثون من الآلاف من الدراهيم عدادا وافى
لأقرب إن كان ذاك قدرا
ما
س
أما عيالى الذين عندى فإنهم أربعة بالعـ